آقا محمد علي كرمانشاهي

66

مقامع الفضل

« إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه فيرمى به » ، وسئل عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، فقال : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » وعن العظاية « 1 » تقع في اللبن ؟ قال : « يحرم اللبن » ، وقال : « إن فيها السمّ » « 2 » الخبر . وفي خبر السكوني - المشهور - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : وقد « 3 » سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال : « يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل » « 4 » . وفي الموثّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . . . الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه ؟ قال : « يطرح منه ويؤكل الباقي » « 5 » . وفي الخبر النبوي عن ميمونة قالت : سئل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن السمن الجامد وقعت فيه فأرة ، فقال : « ألقوها وما حولها وكلوه » « 6 » . وفي « التهذيب » في باب المياه وأحكامها في الموثّق عن عمّار عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من الماء مرارا ، أو اغتسل منه وغسل ثيابه وقد كانت الفأرة منسلخة فقال : « ان كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ ، أو يغسل ثيابه ، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئا وليس عليه شيء لأنّه

--> ( 1 ) هي دويبة ملساء تشبه سامّ أبرص وتسمّى شحمة الأرض وشحمة الرمل ، ومن طبعها أنّها تمشي سريعا ثمّ تقف . ( أقرب الموارد : 2 / 800 ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 284 الحديث 832 ، وسائل الشيعة : 3 / 463 الحديث 4183 . ( 3 ) ورد في المصادر ( ان أمير المؤمنين عليه السّلام ) بدل « وقد » . ( 4 ) الكافي : 6 / 261 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 86 الحديث 365 ، وسائل الشيعة : 24 / 196 الحديث 30330 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 1 / 284 الحديث 832 ، وسائل الشيعة : 3 / 465 الحديث 4190 . ( 6 ) مسند أحمد : 7 / 465 الحديث 26263 ، سنن أبي داود : 3 / 364 الحديث 3841 ، سنن الترمذي : 4 / 225 الحديث 1798 ، صحيح البخاري : 1 / 64 ( مع اختلاف يسير ) .